هل يصح بيع الماء أهو جائز أم لا..؟


يصح بيع الماء بلا حرام ولا كراهة فالحديث الذي يوهم خلافه محمول علي غير حقيقته
قال النووي رحمه الله
واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له . وقال بعض أصحابنا : لا يملكه . أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه ، هذا هو الصواب ، وقد 
نقل بعضهم الإجماع عليه.
شرح مسلم

وقال ابن حجر رحمه الله ونفعنا بعلومهم
ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء ) ممن حازهما ( في الأصح ) لظهور النفع فيهما ، وإن سهل تحصيل مثلهما ولو اختصا بوصف زائد صح قطعا
تحفة المحتاج