حكم إلباس الأطفال الحلي من الذهب والفضة ما هو.؟


وهو جائز إلى البلوغ في مذهبنا قال ابن حجر رحمه الله
( ولها ) وللصبي والمجنون ( لبس أنواع حلي الذهب والفضة 
) كطوق وخاتم وسوار وخلخال ونعل ودراهم ودنانير معراة
تحفة المحتاج
و ) الأصح ( أن للولي ) الأب وغيره ( إلباسه ) كحلي الذهب وغيره ( الصبي ) ما لم يبلغ والمجنون إذ لا شهامة لهما تنافي تلك الخنوثة نعم لا خلاف في جواز ذلك يوم العيد ؛ لأنه يوم زينة ( قلت الأصح حل افتراشها ) إياه
تحفة المحتاج

قال النووي رحمه الله
وهل يجوز إلباس حلي الذهب الأطفال الذكور ، فيه ثلاثة أوجه كما ذكرنا في إلباسهم الحرير . 
قلت : الأصح المنصوص : جوازه ما لم يبلغوا ، والله أعلم .
الروضة